(٢) في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم. (٣) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٢٦، كتاب الإيمان (٢)، باب فضل من استبرأ لدينه (٣٩)، الحديث (٥٢)، وفي ٤/ ٢٩٠، كتاب البيوع (٣٤)، باب الحلال بين، والحرام بين (٢)، الحديث (٢٠٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٩ - ١٢٢٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٢٠)، الحديث (١٠٧/ ١٥٩٩). (٤) أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٩٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٤١/ ١٥٦٨). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، الحديث (٢٢٣٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٣٩/ ١٥٦٧).