للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٦ - وقال: "يأتِي على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحلالِ أَمْ مِنَ الحَرامِ" (١).

٢٠١٧ - وقال: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا أُمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإنَّ حِمَى اللَّه مَحَارِمُهُ، أَلَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً (٢) إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ" (٣).

٢٠١٨ - "ثَمَنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ" (٤).

٢٠١٩ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه "أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوَانِ الكَاهِنِ" (٥).


(١) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٤/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب من لم يُبال من حيث كسب المال (٧)، الحديث (٢٠٥٩).
(٢) في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم.
(٣) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٢٦، كتاب الإيمان (٢)، باب فضل من استبرأ لدينه (٣٩)، الحديث (٥٢)، وفي ٤/ ٢٩٠، كتاب البيوع (٣٤)، باب الحلال بين، والحرام بين (٢)، الحديث (٢٠٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٩ - ١٢٢٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٢٠)، الحديث (١٠٧/ ١٥٩٩).
(٤) أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٩٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٤١/ ١٥٦٨).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، الحديث (٢٢٣٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٣٩/ ١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>