(٢) في مخطوطة برلين: (أَجملوها). وما أثبتناه موافق للفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (أجملوه). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الميتة والأصنام (١١٢)، الحديث (٢٢٣٦)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١٣)، الحديث (٧١/ ١٥٨١)، يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه (النووي، شرح صحيح مسلم ١١/ ٦). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤١٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (١٠٣)، الحديث (٢٢٢٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١٣)، الحديث (٧٢/ ١٥٨٢). (٥) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ٣/ ١١٩٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٤٢/ ١٥٦٩)، وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٥٢، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في ثمن السنور (٦٤)، الحديث (٣٤٧٩). والسِّنَّور: الهر.