للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٠ - وعن أبي جُحَيْفَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيَّ، ولَعنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكلَه، والواشِمةَ، والمُسْتَوْشمةَ، والمُصَوِّرَ" (١).

٢٠٢١ - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّه تعالي ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ. فقيل: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (٢) ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٣).

٢٠٢٢ - عن عمر رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (٤)

٢٠٢٣ - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ" (٥).


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب مُوكِل الربا (٢٥)، الحديث (٢٠٨٦)، وفي (١٠/ ٣٩٣)، كتاب اللباس (٧٧)، باب من لعن المصور (٩٦)، الحديث (٥٩٦٢). والوشم: غَرْزُ الجلد بإبرة ثم حَشْوُهُ بكحل.
(٢) في مخطوطة برلين: (أَجملوها). وما أثبتناه موافق للفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (أجملوه).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٢٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الميتة والأصنام (١١٢)، الحديث (٢٢٣٦)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١٣)، الحديث (٧١/ ١٥٨١)، يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه (النووي، شرح صحيح مسلم ١١/ ٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤١٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (١٠٣)، الحديث (٢٢٢٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١٣)، الحديث (٧٢/ ١٥٨٢).
(٥) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ٣/ ١١٩٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (٩)، الحديث (٤٢/ ١٥٦٩)، وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٥٢، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في ثمن السنور (٦٤)، الحديث (٣٤٧٩). والسِّنَّور: الهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>