(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٧٣، كتاب البيوع (٣٤)، باب النهي عن تلقي الركبان (٧١)، الحديث (٢١٦٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٦، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم تلقي الجلب (٥)، الحديث (١٤/ ١٥١٧) واللفظ للبخاري. (٣) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٥٢، كتاب البيوع (٣٨)، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (٥٨)، الحديث (٢١٣٩)، وفي ٩/ ١٩٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يخطب على خطبة أخيه (٤٥)، الحديث (٥١٤٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٢، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (٦)، الحديث (٥٠/ ١٤١٢) وفي ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٤)، الحديث (٨/ ١٤١٢). (٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (٤)، الحديث (٩/ ١٥١٥). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٦)، الحديث (٢٠/ ١٥٢٢)، ولفظه: "لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.