(٢) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣١/ ١٥٢٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (٥٥)، الحديث (٢١٣٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٩ - ١١٦٠، كتاب البيوع (٢١)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٨)، الحديث (٢٩/ ١٥٢٥) و (٣٠/ ١٥٢٥) واللفظ للبخاري. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٦١، كتاب البيوع (٣٤)، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل. . . (٦٤)، الحديث (٢١٥٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٥، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (٤)، الحديث (١١/ ١٥١٥)، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري، والتصرية هي أن يشد الضرع قبل البيع أيامًا ليظن المشتري أنها لبون. والصاع= ٢.٧٥١ كلغ. (٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٨٥، كتاب البيوع (٢١)، باب حكم بيع المصراة (٧)، الحديث (٢٥/ ١٥٢٤)، والسمراء: الحنطة.