(٢) أخرجه مسلم مجزَّأً في الصحيح ٣/ ١١٧٨، كتاب البيوع (٢١)، باب كراء الأرض (١٧)، الحديث (١٠١/ ١٥٣٦)، وفي ٣/ ١١٩١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب وضع الجوائح (٣)، الحديث (١٧/ ١٥٥٤)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند ٢/ ١٥١، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (٥٢٢)، والجوائح جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب وضع الجوائح (٣)، الحديث (١٤/ ١٥٥٤). (٤) أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح ٤/ ٣٧٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب منتهى التلقي (٧٢)، الحديث (٢١٦٧)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ٣/ ١١٦٠، كتاب البيوع (٢)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٨)، الحديث (٣٣/ ١٥٢٧).