للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (٢).

٢٠٧١ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) " (٤).

٢٠٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (٥) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (٦).

٢٠٧٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى


(١) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٣٨٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٠، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٦٧/ ١٥٤٠). والخرص: التقدير.
(٣) داود بن الحصين الراوي.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩٠)، وفي ٥/ ٥٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (١٧)، الحديث (٢٣٨٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧١، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٧١/ ١٥٤١). والوسق= ١٦٥.٠٦ كلغ.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٨٥)، الحديث (٢١٩٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب اليوع (٢١)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٣)، الحديث (٤٩/ ١٥٣٤).
(٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٥٠/ ١٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>