(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٠، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٦٧/ ١٥٤٠). والخرص: التقدير. (٣) داود بن الحصين الراوي. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩٠)، وفي ٥/ ٥٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (١٧)، الحديث (٢٣٨٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧١، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٧١/ ١٥٤١). والوسق= ١٦٥.٠٦ كلغ. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٨٥)، الحديث (٢١٩٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب اليوع (٢١)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٣)، الحديث (٤٩/ ١٥٣٤). (٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٥٠/ ١٥٣٥).