(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٦٧، كتاب العتق (٤٩)، باب بيع الولاء وهبته (١٠)، الحديث (٢٥٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٥، كتاب العتق (٢٠)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٣)، الحديث (١٦/ ١٥٠٦). (٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٤، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (٤٨٢). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ. (٤) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (٤٨١)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٧٧ - ٧٨٠، كتاب البيوع (١٧)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٧٣)، الأحاديث (٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =