للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (١).

٢١١١ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٢١١٢ - عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي اللَّه عنها أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ" (٣).

٢١١٣ - قالت عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (٤).


(١) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٧٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (٧٣)، الحديث (٢١٦٨)، وفي ٥/ ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٣)، الحديث (٢٥٦٣)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٤١ - ١١٤٢، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٦/ ١٥٠٤) و (٨/ ١٥٠٤). وتسع أواق = ١١٤١.٢ غرامًا من فضة.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٦٧، كتاب العتق (٤٩)، باب بيع الولاء وهبته (١٠)، الحديث (٢٥٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٥، كتاب العتق (٢٠)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٣)، الحديث (١٦/ ١٥٠٦).
(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٤، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (٤٨٢). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ.
(٤) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (٤٨١)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٧٧ - ٧٨٠، كتاب البيوع (١٧)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٧٣)، الأحاديث (٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>