(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٦، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (٤٣)، الحديث (١٢٧٠)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٠ - ٢١، كتاب البيوع، الأحاديث (٦٣ - ٧١). (٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٥٣، الحديث (٣٩٩)، وأحمد في المسند ١/ ٤٦٦، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٠، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٨٠ - ٧٨٣، كاب البيوع (١٧)، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (٧٤)، الحديث (٣٥١١) و (٣٥١٢)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣، كتاب البيوع (٤٤)، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (٨٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧، كتاب التجارات (١٢)، باب البيعان يختلفان (١٩)، الحديث (٢١٨٦)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢١، كتاب البيوع، الحديث (٧٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. (٣) أخرجه البغوي بلفظه عن شُريح الشامي مرسلًا في شرح السنة ٨/ ١٦١، كتاب البيوع، باب الإقالة، الحديث (٢١١٧)، وروي موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عَثْرته يوم القيامة" أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٢، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٣٨، كتاب البيوع (١٧)، باب في فضل الإقالة (٥٤)، الحديث (٣٤٦٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤١، كتاب التجارات (١٢)، باب الإقالة (٢٦)، الحديث (٢١٩٩)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧٠، كتاب البيوع (١١)، باب =