للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (١) (٢).

مِنَ الحِسَان:

٢١٤٢ - عن أبي (٣) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (٤).

٢١٤٣ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٧٧، كتاب الكفالة (٣٩)، باب الدَّيْن (٥)، الحديث (٢٢٩٨)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من ترك مالًا فلورثته (٤)، الحديث (١٤/ ١٦١٩).
(٢) جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح). وهو تحصيل حاصل.
(٣) كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ٨٨٠، ووافقه القاري في المرقاة ٣/ ٣٣٩، وقال: (اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات)، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة ٨/ ١٨٨ - ١٨٩، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (٢١٣٤) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث: (وابن خلدة هو عمر بن خلدة).
(٤) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٦٣، كتاب التفليس، الحديث (٥٦٤)، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٩٣ - ٧٩٤، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يفلس (٧٦)، الحديث (٣٥٢٣)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٠، كتاب الأحكام (١٣)، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (٢٦)، الحديث (٢٣٦٠)، وابن الجارود في المنتقى، ص ٢١٤، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (٦٣٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ - ٥١، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال: (صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٢/ ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٢، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن ٣/ ٣٨٩، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "نفس المؤمن معلقة. . . " (٧٦)، الحديث (١٠٧٨) و (١٠٧٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٠٦، كتاب الصدقات (١٥)، باب التشديد في الدين (١٢)، الحديث (٢٤١٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦ - ٢٧، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>