(٢) أخرجه من رواية كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٦٨، كتاب البيوع، باب المفلس والمحجور عليه، الحديث (١٥١٧٧)، وأبو داود في المراسيل، ص ١٤١ - ١٤٢، كتاب التجارة، الحديث (١٥٢)، وأورده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى من أخبار المصطفى ٢/ ٣٦٥، كتاب التفليس، باب الحجر على المدين، الحديث (٢٩٩٦) وقال: (رواه سعيد -بن منصور- في سننه هكذا مرسلًا)، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ١/ ٤١٦ - ٤١٧، كتاب البيوع، باب التفليس، الحديث (١٣٨٩) وعزاه لإسحاق بن راهويه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٨، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس. وروي موصولًا بلفظ "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه" أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١، في المرأة تقتل إذا ارتدت، الحديث (٩٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨، كتاب البيوع، باب التشديد في أداء الدين وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩، في مسند الشريد بن سويد الثقفي رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن ٤/ ٤٥ - ٤٦، كتاب الأقضية (١٨)، باب في الحبس في الدين (٢٩)، الحديث (٣٦٢٨)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣١٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب مطل الغني (١٠٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨١١، كتاب الصدقات (١٥)، باب الحبس في الدين =