(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٩، كتاب المظالم (٤٦)، باب النهبى بغير إذن صاحبه (٣٠)، الحديث (٢٤٧٤)، وفي ٩/ ٦٤٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة. . . (٢٥)، الحديث (٥٥١٦)، النهبة: أي أخذ مال المسلم قهرا جهرًا، والمثلة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٩/ ٦٤٣ - ٦٤٤). (٣) ليست في مخطوطة برلين وهي من المطبوعة، وهذه الكلمة ليست في حديث جابر رضي اللَّه عنه إنما هي في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيحين مقتصرًا على قصة صاحبة الهرة، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥١٥، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب (٥٤)، الحديث (٣٤٨٢)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٢٢، كتاب البر والصلة (٤٥)، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (٣٧)، الحديث (١٣٤/ ٢٢٤٢). (٤) في المطبوعة زيادة (هذا) وليست عند مسلم.