(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٣٩، ٤٤٣. وأبو داود في السنن ٣/ ٦٧ - ٦٨، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجلب على الخيل في السباق (٧٠)، الحديث (٢٥٨١) مقتصرًا على قوله: "لا جلب ولا جنب" والترمذي في السنن ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣٠)، الحديث (١١٢٣) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١١١، كتاب النكاح (٢٦)، باب الشغار (٦٠)، وفي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨، كتاب الخيل (٢٨)، باب الجلب (١٥)، والجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا فإذا فتر المركوب تحول إليه، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢١، في مسند يزيد بن السائب رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن ٥/ ٢٧٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٩٣)، الحديث (٥٠٠٣)، والترمذي في السنن ٤/ ٤٦٢، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (٣)، الحديث (٢١٦٠).