للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٦ - وروي عن طاوس مرسلًا أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للَّهِ ولرسولهِ، ثم هي لكم مِنِّي" (١).

٢٢١٧ - وروي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أقطعَ لعبدِ اللَّه بن مسعودٍ الدُّورَ، وهي بينَ ظَهْرانَي عِمارةِ الأنصارِ مِن المنازلِ والنخلِ، فقالَ بَنُو عبدِ بن زهرَة: نَكِّبْ عنا ابنَ أُمِّ عبدٍ، فقالَ لهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه


= وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٩١٢ إلى أبي القاسم البغوي، والباوردي، وأبي نعيم، وسعيد بن منصور، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦٣، كتاب إحياء الموات (٣٤)، عقب الحديث (١٢٩٥): (وصححه الضياء في المختارة)، وقال في الإصابة ١/ ٥٦ ضمن ترجمة أسمر بن مضرس: (وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن)، وقال القاري في المرقاة ٣/ ٣٧٠: ("من سبق إلى ماء" أي مباح، وكذا غيره من المباحات كالكلأ والحطب وغيرهما، وفي رواية: "إلى ما" مقصورة فهي موصولة أي: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم).
(١) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ ص ٦٥ فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما، وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الحراج، ص ٨٦، باب من أحيا أرضًا ميتة، الحديث (٢٧٠)، وأخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٤٥، كتاب الهبة، باب عمارة ما ليس معمورًا. . .، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٣٤٧، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (٦٧٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٤٣، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يُحييه. . .
• وأخرجه الشافعي من طريق آخر في المسند ٢/ ١٣٣، كتاب الجهاد، باب ما جاء في إحياء الموات، الحديث (٤٣٨)، عن ابن طاوس (مرسلًا)، وليس عن طاوس، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٤٣.
• وأخرجه ابن عدي من وجه آخر في الكامل ٥/ ١٧٠٧، ضمن ترجمة عمر بن رياح عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٨، الحديث (١٠٩٣٥)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
• وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج، ص ٨٥ عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، الحديث (٢٦٩)، وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق يحيى بن آدم في المصدر السابق ومعنى قوله: "وعاديُّ الأرض" أي الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك، نسبت إلى عادٍ قوم هود -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>