(٢) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٣٤، كتاب الهبة (٥١)، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . . (٣٠)، الحديث (٢٦٢٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٠، كتاب الهبات (٢٤)، باب تحريم الرجوع في الصدقة. . . (٢)، الحديث (٥/ ١٦٢٢). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢١١، كتاب الهبة (٥١)، باب الهبة للولد (١٢)، الحديث (٢٥٨٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (٩/ ١٦٢٣). و (نَحَلْتُ): وَهَبْتُ. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٣ - ١٢٤٤، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل. . . (٣)، الحديث (١٧/ ١٦٢٣). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢١١، كتاب الهبة (٥١)، باب الإشهاد في الهبة (١٢)، الحديث (٢٥٨٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٢ - ١٢٤٣، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (١٣/ ١٦٢٣). (٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٥٨، كتاب الهبة (٥٢)، باب لا يشهد على شهادة جورٍ. . . (٩)، الحديث (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٣، كتاب الهبات (٢٤)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (٣)، الحديث (١٦/ ١٦٢٣).