للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الحِسَان:

٢٢٣٢ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ إلّا الوالدَ مِن ولدِهِ" (١).

٢٢٣٣ - عن ابن عمر، وابن عباس يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ (٢) عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٣) (صح).


(١) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ١٨٢، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، كتاب الهبة (٣٢)، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. . . (٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٦، كتاب الهبات (١٤)، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢)، الحديث (٢٣٧٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٧٨، كتاب الهبات، باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده.
• والطريق الثانية: عن طاوس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وأخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٨، كتاب الهبة والعمرى، الحديث (٥٨٤) واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١١٠، كتاب المذاهب، باب العائد في هبته، الحديث (١٦٥٤٢)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٧٩ - ١٨٠، كتاب الهبات، باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع. . .
(٢) في مخطوطة برلين: (لا يحل للرجل يعطي)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٧ ضمن مسند ابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٠٨، كتاب البيوع. . . (١٧)، باب الرجوع في الهبة (٨٣)، الحديث (٣٥٣٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٤٢، كتاب الولاء والهبة (٣٢)، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٧)، الحديث (٢١٣٢)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٦٥، كتاب الهبة (٣٢)، باب رجوع الوالد فيما يعطي. . . (٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٥، كتاب الهبات (١٤)، باب من أعطى ولده ثم رجع (٢)، الحديث (٢٣٧٧)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٠، كتاب البيوع (١١)، باب الهبة للأولاد (٣٦)، الحديث (١١٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦ - ٤٧، كتاب البيوع، باب ولد الرجل من كسبه. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٨٠، كتاب الهبات، باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>