للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرَكَ كَلًا فإلينا" (١)

٢٢٥٣ - وقال: "أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ" (٢).

٢٢٥٤ - وقال: "لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٣).

٢٢٥٥ - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم" (٤).

٢٢٥٦ - وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٤٩، كتاب الفرائض (٨٥)، باب ميراث الأسير (٢٥)، الحديث (٦٧٦٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٨، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من ترك مالًا فلورثته (٤)، الحديث (١٧/ ١٦١٩).
(٢) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١١، كتاب الفرائض (٨٥)، باب ميراث الولد من أبيه (٥)، الحديث (٦٧٣٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٣، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . (١)، الحديث (٢/ ١٦١٥) واللفظ لهما. و (الفرائض): المقدّرات الشرعية في المتروكات الماليّة.
(٣) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٥٠، كتاب الفرائض (٨٥)، باب لا يرث المسلم الكافر. . . (٢٦)، الحديث (٦٧٦٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٣، كتاب الفرائض (٢٣)، الحديث (١/ ١٦١٤).
(٤) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح ١٢/ ٤٨، كتاب الفرائض (٨٥)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (٢٤)، الحديث (٦٧٦١)، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤٨ عن "المولى": (أي عتيقهم، يُنسب نسبتهم ويرثونه).
(٥) هذا الحديث مخرَّج من طريقين:
• الطريق الأولى: متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٦٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب الشراء والبيع مع النساء (٦٧)، الحديث (٢١٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤١، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٦/ ١٥٠٤).
• الطريق الثانية: أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح ١٢/ ٣٩، كتاب الفرائض (٨٥)، باب الولاء لمن أعتق. . . (١٩)، الحديث (٦٧٥٢) واللفظ له، بينما أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١١٤١، كتاب العتق (٢٠)، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٥/ ١٥٠٤)، وعن "الولاء" قال الفيومي في المصباح المنير ٢/ ٦٧٢، مادة "ولي": (والمولى: المُعْتِقُ، وهو مولى النعمة. والمولى: العَتِيقُ،=

<<  <  ج: ص:  >  >>