للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٧ - وقال: " [إنَّ] (١) ابنَ أختِ القومِ منهم" (٢).

٢٢٥٨ - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٢٥٩ - قال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" (٤).

٢٢٦٠ - وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ" (٥).


= وهم موالي بني هاشم أي: عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق)، وقال البغوي في شرح السنة ٨/ ٣٤٨: (فيه دليل على أن مَن أعتقَ عبدًا يَثبُت عليه حق الولاء ويرثه).
(١) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي عند مسلم ضمن قصّة.
(٢) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٤٨، كتاب الفرائض (٨٥)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (٢٤)، الحديث (٦٧٦٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٣٥، كتاب الزكاة (١٢)، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم. . . (٤٦)، الحديث (١٣٣/ ١٠٥٩).
(٣) أخرجه البخاري من رواية البراء رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٥/ ٣٠٣ كتاب الصلح (٥٣)، باب كيف يُكتَبُ. . . (٦)، الحديث (٢٦٩٩).
(٤) هذا الحديث مُخَرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٩٥، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، كتاب الفرائض (١٣)، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (١٠)، الحديث (٢٩١١)، واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٦/ ٣١٩، الحديث (٨٧٢٤) في الفرائض، وقال المحقق (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٢، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ميراث أهل الإسلام. . . (٦)، الحديث (٢٧٣١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٧٥ - ٧٦، كتاب الفرائض، الحديث (٢٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٨، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر.
• والطريق الثانية عن جابر رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٤، كتاب الفرائض (٣٠)، باب لا يتوارث أهل مِلَّتينِ (١٦)، الحديث (٢١٠٨).
(٥) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٥، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧)، الحديث (٢١٠٩)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٩/ ٣٣٣، الحديث (١٢٢٨٦) في الفرائض، وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>