(٢) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث ٢/ ٥١ - ٥٢، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (١٦٤٠)، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٠، كتاب الفرائض (١٣)، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨)، الحديث (٢٩٠٠)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٥١٠، الحديث (١١٥٦٩)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ذوي الأرحام (٩)، الحديث (٢٧٣٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٠، كتاب الفرائض (١٦)، باب ما جاء في الخال (٣)، الحديث (١٢٢٥)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الفرائض. . .، الحديث (٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري)، قال في شرح السنة ٨/ ٣٥٨: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ). (٣) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند ٣/ ٤٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٥، كتاب الفرائض (١٣)، باب ميراث ابن الملاعنة (٩)، الحديث (٢٩٠٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٩، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (٢٣)، الحديث (٢١١٥)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٩/ ٧٨، الحديث (١١٧٤٤)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٦، كتاب الفرائض (٢٣)، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (١٢)، الحديث (٢٧٤٢)، واللفظ له سوى قوله: "لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٩، كناب الفرائض. . .، الحديث (٦٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٠، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.