للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٤ - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (١) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" (٢).

٢٢٦٥ - وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" (٣).


(١) في المطبوعة (أرث له). والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(٢) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث ٢/ ٥١ - ٥٢، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (١٦٤٠)، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٠، كتاب الفرائض (١٣)، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨)، الحديث (٢٩٠٠)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٥١٠، الحديث (١١٥٦٩)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ذوي الأرحام (٩)، الحديث (٢٧٣٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٠، كتاب الفرائض (١٦)، باب ما جاء في الخال (٣)، الحديث (١٢٢٥)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الفرائض. . .، الحديث (٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري)، قال في شرح السنة ٨/ ٣٥٨: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ).
(٣) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند ٣/ ٤٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٥، كتاب الفرائض (١٣)، باب ميراث ابن الملاعنة (٩)، الحديث (٢٩٠٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٩، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (٢٣)، الحديث (٢١١٥)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٩/ ٧٨، الحديث (١١٧٤٤)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٦، كتاب الفرائض (٢٣)، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (١٢)، الحديث (٢٧٤٢)، واللفظ له سوى قوله: "لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٩، كناب الفرائض. . .، الحديث (٦٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٠، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>