للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (٢).

٢٢٦٧ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ مَولى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (٣).

٢٢٦٨ - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (٤) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (٥) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (٦).


(١) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٨، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (٢١)، الحديث (٢١١٣) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٧، كتاب الفرائض (٢٣)، باب في ادعاء الولد (١٤)، الحديث (٢٧٤٥)، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند ٢/ ١٨١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧، كتاب الطلاق (٧)، باب في ادعاء ولد الزنا (٣٠)، الحديث (٢٢٦٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٠، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله: "عَاهَرَ" أي زنى.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٢، كتاب الفرائض (١٣)، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨)، الحديث (٢٩٠٢) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٣، كتاب الفرائض (٣٠)، باب في ميراث المولى الأسفل (١٤)، الحديث (٢١٠٦)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٢/ ٢٠ - ٢١، الحديث (١٦٣٨١)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٣، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ميراث الولاء (٧)، الحديث (٢٧٣٣)، قوله: "ولم يدع ولدًا ولا حميمًا" أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.
(٤) في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.
(٥) تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير).
(٦) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٠٩، الحديث (٨١٢)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٤، كتاب الفرائض (١٣)، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨)، الحديث (٢٩٠٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>