(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٤٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٦٨، كتاب الفرائض، باب العصبة، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣١٦، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم (٥)، الحديث (٢٠٩٤ - ٢٠٩٥)، وأخبرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٥، كتاب الفرائض (٢٣)، باب ميراث العصبة (١٠)، الحديث (٢٧٣٩) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٦ - ٨٧، كتاب الفرائض. . .، الحديث (٦٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٦، كتاب الفرائض، باب الكلالة من لم يترك ولدًا. . .، وقال: (هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد اللَّه، على الطريق، لذلك لم يخرِّجه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت)، قوله: "أعيان بني الأم" أي الأخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة، من عين الشيء، وقوله: "بني العلَّات" وهم الإِخوة لأب وأمهاتهم شتَّى. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣١٦، كتاب الفرائض (١٣)، باب ما جاء في ميراث الصلب (٤)، الحديث (٢٨٩٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤١٤ - ٤١٥، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث البنات (٣)، الحديث (٢٠٩٢)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلّا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل) فهذا وجه قول البغوي: (غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩٠٨ - ٩٠٩، كتاب الفرائض (٢٣)، باب فرائض الصلب (٢)، الحديث (٢٧٢٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٢، كتاب الفرائض، باب لا مُساعاة في الإسلام، وقال: (صحيح الإسناد لم يخرجاه)، وأقرَّه الذهبي.