(١) أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٣٥٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في بر الوالدين (١٢٩)، الحديث (٥١٤٤)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، الحديث (٩٠٠). (٢) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (٤٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (٣٣)، الحديث (١١٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٢٨، كتاب النكاح (٩)، باب الرجل يسلم وعنده. . . (٤٠)، الحديث (١٩٥٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١١، كتاب النكاح (١٧)، باب فيمن أسلم وتحته. . . (١٧)، الحديث (١٢٧٧)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٩، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (٩٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢ - ١٩٣، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨١ - ١٨٢، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا ٢/ ٥٨٦، كتاب الطلاق (٢٩)، باب جامع الطلاق (٢٩)، الحديث (٧٦).