للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦١ - عن أبي الطُّفَيل أنّه قال: "كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم" (١).

٢٣٦٢ - عن ابن عمر: "أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن" (٢).

٢٣٦٣ - وعن نوفل بن معاوية رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،


= الرضاع (١٠)، باب ما جاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (٦)، الحديث (١١٥٣)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٠٨، كتاب النكاح (٢٦)، باب حق الرضاع وحرمته (٥٦)، ومَذَمَّة الرضاع: أي حقّ الإرضاع، أو حق ذات الرضاع، أما المراد بالغُرَّة: فهو المملوك.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٣٥٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في بر الوالدين (١٢٩)، الحديث (٥١٤٤)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، الحديث (٩٠٠).
(٢) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (٤٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (٣٣)، الحديث (١١٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٢٨، كتاب النكاح (٩)، باب الرجل يسلم وعنده. . . (٤٠)، الحديث (١٩٥٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١١، كتاب النكاح (١٧)، باب فيمن أسلم وتحته. . . (١٧)، الحديث (١٢٧٧)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٩، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (٩٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢ - ١٩٣، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨١ - ١٨٢، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا ٢/ ٥٨٦، كتاب الطلاق (٢٩)، باب جامع الطلاق (٢٩)، الحديث (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>