(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٨، كتاب الطلاق (٧)، باب في من أسلم وعنده. . . (٢٥) , الحديث (٢٢٤٣) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٦، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (٣٤)، الحديث (١١٣٠)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٢٧، كتاب النكاح (٩)، باب الرجل يسلم وعنده أختان (٣٩)، الحديث (١٩٥١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٠، كتاب النكاح (١٧)، باب فيمن أسلم وتحته أختان (١٦)، الحديث (١٢٧٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٣، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (١٠٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (٤٥). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥، كتاب الطلاق (٧)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢٣)، الحديث (٢٢٣٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٤٧، كتاب النكاح (٩)، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (٦٠)، الحديث (٢٠٠٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٨، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .