للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز له نكاح الأمة، وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية (١).

دليل القول الأول:

١. قالوا: لما يترتب على ذلك من ضرر المنة (٢).

٢. القياس على ما إذ وجد الماء بثمن بخس لا يتيمم (٣).

أدلة القول الثاني:

قالوا: لأن المنة فيه قليلة؛ إذ العادة المسامحة في المهور (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم-القول الثاني:

١. لما عللوه.

٢. ولأنه عند التأمل في علة النهي عن نكاح الأمة نجد أن المفسدة المترتبة على نكاح من رضيت بمهر دون مثلها أهون بكثير من مفسدة نكاح الأمة؛ وذلك:

ا. لأن من نكح أمةً يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو نكح حرة بدون مهر مثلها، هذا مع التسليم بأن فيه عارًا، وإلا فالأصل عدمه؛ إذ من المحتمل أن ييسَّر مهره رغبة فيه.

ب. لأن المنة هنا علة غير مؤثرة في الحكم الشرعي على التحقيق؛ إذ لو أعملناها لأغلقنا كثيرًا من الأنكحة التي تفاوتت فيه الكفاءة بين الزوجين في (العلم أو العقل أو المال أو الغنى أو الجمال أو الحسب والشرف)، مع رضا جميع الأطراف.

ج. ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقَّاء، وإذا نكح حرة صار أولاده أحرارًا، ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "إذا تَزوَّج الحرُّ أمةً رَقَّ نصفُهُ"، يعني صار رقيقًا؛ لأن عياله من هذه الأَمَة يكونون مماليك لسيدها (٥).


(١) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٥٩)، المغني (٧/ ١٣٧)، الإنصاف (٨/ ١٤١) منتهى الإرادات (٤/ ٩٤).
(٢) انظر: المغني (٧/ ١٣٧).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ١٥٨).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ١٣٠)، أسنى المطالب (٣/ ١٥٨).
(٥) انظر: المغني (٧/ ١٣٧)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>