(٢) سورة النساء: ٢٥. "قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} «الطول»: الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائِر، قال الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة، يقال: قد طال فلان طَولًا على فلان، أي: كان له فضل عليه في القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات، يقال للأمة: فتاة، وللعبد: فتى، وقد سُمّي بهذا الاسم من ليس بمملوك. فأما ذِكر الايمان، فشرْط في إِباحتهن، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية، هذا قول الجمهور، لمفهوم قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وقال أبو حنيفة: يجوز; لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عُرف في أصوله - رحمه الله -. انظر: زاد المسير في علم التفسير (١/ ٣٩٣)، أضواء البيان (١/ ٢٣٣ - ٢٣٨). (٣) انظر: روضة الطالبين (٧/ ١٣٠)، أسنى المطالب (٣/ ١٥٨)، الفروع (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ١٤١). (٤) في نهاية المطلب (١٢/ ٢٥٩): "لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ فلو ثقلت عليه المِنّة، فهل له أن ينكح أمة؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب: فمنهم من لم يوجب عليه تقلّد المِنّة، وأباح له نكاح الأمة.
ومنهم من لم يبح له نكاح الأمة، وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني"، وانظر: الوسيط (٥/ ١١٩)، المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: ٢٥١).