الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (١).
المطلب الثالث: القسْم، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك.
المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟
- الفصل الثاني: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار، واللعان، والعدة والرضاع والنفقات والحضانة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الخلع، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".
المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما
(١) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.