قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق.
المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان-وزعم أنه أراد التعليق بوقت رضا زيد- (١) هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟
المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت، ولا يكرّ كرورَ الزمان.
المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟
المطلب الثالث: الظهار واللعان، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، إذا جعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).
المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
المطلب الرابع: العدة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.
المبحث الثاني: الرضاع والحضانة، والنفقات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الرضاع والحضانة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف.
(١) صوابه حذف الجملة المعترضة.