المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
المطلب الثاني: النفقات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.
- الفصل الثالث: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، والديات، والحدود، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار، وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.
المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.
المطلب الثاني: الديات، وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية.
المسألة الثالثة: إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببًا مفصلًا من سقطةٍ وغيرها، فهل يقبل قوله؟
المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله