للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَسْم:

القَسْم: هو تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة (١).

وقال بعضهم: هو توزيع الزمان على زوجاته (٢).

المراد بالقسْم هنا: العدل بين الزوجات في البيتوتة (٣).

وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب العدل في القسمة بين الزوجات (٤).

وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه (٥)

مائل". وفي رواية "وشقُّه ساقط" (٦).

"والقَسْم مشروع للعدل والاجتناب عن التفضيل الموحش، فلا يجوز للزوج تفضيل


(١) مجمع الأنهر (١/ ٣٧٣).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٤).
(٣) كتاب الكليات (١/ ١١٥٠)، القاموس الفقهي (١/ ٣٠٣).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٣٠١)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٧).
(٥) أي: أحد جنبيه وطرفه، وقوله: (شقه مائل) أي مفلوج، والفالج: هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا.

انظر: عون المعبود (٦/ ١٢١) مجمع الأنهر (١/ ٣٧٤)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٩٩).
(٦) رواه أحمد في مسنده (١٤/ ٢٣٧) رقم (٨٥٦٨)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في القَسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٨٨٣٩)، وابن ماجه في كتاب النكاح -باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٣) رقم (٢٧٥٩)، وقال الترمذي: " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في "التلخيص (٣/ ٢٠١) وأقره وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". قال الألباني: "وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه" إرواء الغليل (٧/ ٨١).

<<  <   >  >>