(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٤). (٣) كتاب الكليات (١/ ١١٥٠)، القاموس الفقهي (١/ ٣٠٣). (٤) انظر: المغني (٧/ ٣٠١)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٧). (٥) أي: أحد جنبيه وطرفه، وقوله: (شقه مائل) أي مفلوج، والفالج: هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا.
انظر: عون المعبود (٦/ ١٢١) مجمع الأنهر (١/ ٣٧٤)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٩٩). (٦) رواه أحمد في مسنده (١٤/ ٢٣٧) رقم (٨٥٦٨)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في القَسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٨٨٣٩)، وابن ماجه في كتاب النكاح -باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٣) رقم (٢٧٥٩)، وقال الترمذي: " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في "التلخيص (٣/ ٢٠١) وأقره وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". قال الألباني: "وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه" إرواء الغليل (٧/ ٨١).