للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأة على امرأة بفضلتها بخصال شريفة، حتى يسوي بين المسلمة، والكتابية، لاستوائهما في مقاصد النكاح، وأحكامه، ولا يترك هذا الأصل إلا بشيئين:

أحدهما: التفاوت في الرق والحرية، واجتماع الحرة والأمة في نكاح الحر إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وأما العبد فإنه يجمع بين حرة وأمة كيف شاء وبين أمتين، ويجوز أن يعتق فينكح عليهما حرتين.

السبب الثاني: تجدّد النكاح، فإذا نكح بكرًا جديدة بات عندها سبعًا، وعند الثيب ثلاثا" (١).

وقبل بحث المسألة أُبيِّن بعض النقاط:

١ - ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله (٢) إلى أن الأصل في القسم وعماده الليل لمن معاشه نهارًا؛ لأن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الرجل إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار وقت العمل لكسب الرزق والانتشار في الأرض طلبًا للمعاش، وقد يكثر العمل في يوم ويقل في آخر، والضبط فيه عسر بخلاف الليل قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} (٣)، وقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} (٤).

وإن دخل الزوج في نوبة إحدى زوجاته على غيرها نهارًا فإنه يجوز لحاجة؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل، فيدخل لوضع متاع ونحوه كتسليم نفقة وتَعرُّف خبر وعيادة.

وأما من كان عمله ليلًا وكان النهار سكنه كالحارس ونحوه يكون قسمه في النهار؛


(١) العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٦٩ - ٣٧١).
(٢) وقال ابن قدامة - رحمه الله - "لا خلاف في هذا".
(٣) سورة النبأ: ١٠، ١١.
(٤) سورة يونس: ٦٧.

<<  <   >  >>