للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه وقت سكونه، وأما الليل فإنه وقت عمله (١).

وقال الحنفية: يقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة، لكن إنما تلزمه التسوية في الليل وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى، بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة؛ يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل (٢).

٢ - "النهار يدخل في القَسْم تبعًا لليل؛ بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة. متفق عليه (٣). وقالت عائشة «قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وفي يومي» (٤). وإنما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نهارًا. ويتبع اليوم الليلة الماضية؛ لأن النهار تابع لليل، ولهذا يكون أول الشهر الليل ولو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه، فيبدأ بالليل، وإن أحب أن يجعل النهار مضافًا إلى الليل الذي يتعقبه جاز؛ لأن ذلك لا يتفاوت" (٥).

٣ - مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله: أنَّ مَنْ تحته حرة


(١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٦١)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٠)، المهذب (٢/ ٤٨٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤١٧)، المغني (٧/ ٣٠٦)، كشاف القناع (٥/ ١٩٨)، وانظر فروع المسائل: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١٩٣) وما بعدها.
(٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٧).
(٣) قالت عائشة - رضي الله عنها -: فلما كَبُرَت- يعني سودة-، جعَلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة» رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات - باب القرعة في المشكلات. (٢٦٨٨) ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع -باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٣)، وفي رواية للبخاري "غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة".
(٤) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن (٣١٠٠).
(٥) المغني (٧/ ٣٠٦)، وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>