للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: أن يدخل على العتيقة في نصف الليل، ويقيم عندها ليلة ونصف، ثم يرتب من النوبة ما يريد.

الثالثة: أن يخرجَ إلى حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق ويبيتَ فيهما، وهي المسألة المراد بحثها هنا.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يلزمه أن يقضي للأمة ما مضى من تلك الليلة قبل العتق، ويبيت عند العتيقة ليلة، وهو مقتضى قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة (١)، وهو اختيار الصيدلاني (٢).

القول الثاني: يُحسب عليه ما مضى من الليل قبل العتق، ويلزمه أن يقضيه للأمة، وهو وجه عند الشافعية (٣).

أما عند الإمام مالك وأصحابه - رحمهم الله -، فإن هذه المسألة لا تَرِد عليهم؛ لأن مذهبهم التسوية بين الحرة والأمة في القَسْم (٤).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأن النوبة أدركت الأمة وهي حرة، فتستحق قَسْم حرة فقط (٥).

٢. إنَّ ما جرى من التبعيض بخروجه أثناء الليلة الثانية الى صاحب له أفسد تلك الليلة، حتى كأنه لم يُقم في شيء منها عند الحرة (٦).

ونوقش:


(١) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٨٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٤٠)، التهذيب (٥/ ٥٣٥)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٠)، الإقناع (٣/ ٢٤٥)، منتهى الإرادات (٤/ ١٨٦).
(٢) قال الإمام الجويني - رحمه الله -: "والحالة الثالثة: أن يخرجَ إلى صديق أو مسجد ويبيتَ فيهما، قال الصيدلاني: إن ما مضى من الليل لا يحسب عليه". نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٣).
(٣) وهو أحد قولي الجويني. انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣٥٣).
(٤) انظر: المدونة (٢/ ١٩١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٠).
(٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٠١).
(٦) نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>