للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسألة المراد بحثها هنا: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).

للعلماء فيها قولان:

القول الأول: إلى أن امرأة الممسوح إذا أتت بولد فإنه يلحق به ويثبت النسب، فلا يمكن نفي الولد إلا بالملاعنة، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة (١)،

واختيار الصيدلاني (٢).

القول الثاني: لا لعان على الممسوح، ولا يلحقه نسبه، وينتفي بغير لعان، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

١. عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه (٤).

فالزوج إذا ولدت امرأته ولدًا، فهو ولده في الحكم (٥).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٤)، فتح القدير (٤/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨)، البحر الرائق (٤/ ١٣٠)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٤٨٤)، المغني (٨/ ٨٠).

ومن اللطائف: حكي أن أبا عبيدة بن حربويه قُلِّدَ قضاء مصر، وقضى بإلحاق الولد إلى الممسوح، فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق، وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام! ! انظر: مغني المحتاج (٥/ ٩٦).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٩/ ٤٠٩)، روضة الطالبين (٨/ ٣٥٧) قال النووي - رحمه الله -: "أن يكون ممسوحًا فاقد الذكر والأنثيين، فينتفي عنه الولد بلا لعان، لأنه لا ينزل، وفي قول: يلحقه. وحكي هذا عن الإصطخري، والقاضي حسين، والصيدلاني. والصحيح المشهور الأول".
(٣) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٥٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٤٥٧)، روضة الطالبين (٨/ ٣٥٧)، مغني المحتاج (٥/ ٩٦)، المغني (٨/ ٨٠)، الإنصاف (٩/ ٢٦١).
(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات (٢٠٥٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧).
العاهر: الزاني، ومعنى له الحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحجر وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٣٧).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٨٠).

<<  <   >  >>