للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

بأنه غير مسلَّم؛ لأن الولد إنما يلحق بالفراش إذا أمكن كونه منه (١).

٢. لأن المجبوب ينزل بالسحق، ويتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق، وقد أتت به (٢).

٣. لأن معدن الماء الصلب، وهو ينفذ من ثقبه إلى الظاهر، وهما باقيان (٣).

تعليل القول الثاني:

١. لاستحالة الحمل منه في العادة (٤).

٢. القياس على حمل زوجة الصبي؛ فإنه لا يلحقه؛ لأنه لا يمكن عادة (٥).

٣. لأنه يستحيل منه الإنزال والإيلاج، ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد (٦).

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - "ولا معنى لقول من قال: يجوز أن تستدخل المرأة منيّ الرجل، فتحمل؛ لأن الولد مخلوق من منيِّ الرجل والمرأة جميعًا، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت المني بغير جماع، لم تحدث لها لذة تمني بها، فلا يختلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد" (٧).

أما في عصرنا هذا فقد تبيّن إمكانية ذلك بطفل الأنابيب.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن يرجع في مثل هذه المسائل إلى أهل الطب والمعرفة،


(١) المغني (٨/ ٨٠).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٥٣)، البحر الرائق (٤/ ١٣٠).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٩٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٠).
(٥) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٥٠).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٨٠).
(٧) انظر: المغني (٨/ ٨٠).

<<  <   >  >>