للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه من وقت إسلام المسلم منهما (١).

٦. أجمعت الأمَّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة (٢).

٧. مذهب جمهور أهل العلم أن العصمة الزوجية لا تنقطع نهائيًا بإسلام أحدهما، إلا أن العلاقة الزوجية من الوطء وسائر أوجه الاستمتاع تتوقّف، حتى يسلم المتحلِّف منهما فتعود الحياة الزوجية كما كانت أو يفسخ النكاح (٣).

٨. الموطوءة بشبهة: وطء الشبهة أنواع، والمراد هنا شبهة المحل، وتسمى الشبهة الحكمية كما لو وطأ امرأة أجنبية في فراشه ظانًا أنها امرأته، وكالتي زُفَّت إلى غير زوجها (٤).

٩. العدة: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتقييد أو لتفجعها على زوج (٥).

١٠. أجمع العلماء على تحريم عقد النكاح في العدة (٦) قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٧). أي: ولا تعزموا على عقد النكاح في


(١) وهو قول أشهب من المالكية. انظر: النوادر والزيادات (٤/ ٥٩١)، الأم (٥/ ٧١، ٧٦)، العزيز (٨/ ٨٦ - ٨٧)، الإنصاف (٢١/ ١٩، ٢٥)، منتهى الإرادات (٢/ ١٠٥). وانظر بحث المسألة: الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (٢/ ١٠٠٥_١٠٧٧).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٧٢).
(٣) انظر: المنتقى (٣/ ٣٤٤)، الحاوي الكبير (٩/ ٢٦٢)، الإنصاف (٢١/ ٢٦ - ٢٧)، الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (٢/ ١٠٧٢).
(٤) انظر: شرح فتح القدير (٤/ ٣٢٠)، روضة الطالبين (١٠/ ٩٢)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٦)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: ٢٥٧).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٨٩).
ولشرح التعريف قال في نهاية الزين (ص: ٣٢٨): "مدة تتربص فيها المرأة لبراءة رحمها من الحمل فيمن تحبل، وكان زوجها يولد، له وكانت فرقة حياة، أو للتعبد في صغيرة، أو آيسة، وكان زوجها لا يولد له، وكانت فرقة حياة، أو لتحزنها في فرقة الموت".
(٦) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٥).
(٧) سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <   >  >>