(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٣٩)، (١١/ ٣٧)، المغني (٨/ ٩٨). (٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٣٢٥). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٣٩) (١١/ ٣٧)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٨)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٤/ ٥٨٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٨)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٥/ ١٣٦)، نهاية المطلب (١٢/ ٢٩٥)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٣٢٥)، الفروع (٨/ ٣٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٨) (٢/ ٦٨٥)، كشاف القناع (٥/ ٨٠) (٥/ ١١٩). وقول الحنفية: بالانتظار وتوقف النكاح لثلاث حيض إذا كان الإسلام في دار الحرب. لم يجعلوه عدة، لأنه يستوي فيه المدخول بها وغير المدخول. وقالوا: إن توقف النكاح هنا لبقاء العصمة الزوجية حتى يفرّق القاضي بينهما فتعتد للفراق.
البحر الرائق (٣/ ٢٢٨)، النهر الفائق (٢/ ٢٨٨). (٥) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٩٥): "الكافر لو نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة، فالنكاح قائم، لا يدفعه ما بقي من عدة الشبهة، وإن كانت لا تنكح ابتداء. هذا ما ذكره صاحب التقريب، وقد قطع بموافقته الصيدلاني"، وقال الرافعي - رحمه الله -: "لو أسلمت المرأة، فوطئت بالشبهة في زمان التوقف، ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة، يستمر النكاح، ... وهذا ما قطع به الصيدلاني" العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٢)، وانظر: المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: ٤٣٢).