للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة.

أدلتهم:

عموم أدلة إقرار النكاح لمن أسلم بعد زوجته في العدة، ومنها (١):

١. عن ابن عباس قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِثْ شيئًا" (٢).


(١) انظر: البيان والتحصيل (٥/ ٦١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٨٦)، كشاف القناع (٥/ ١١٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم (٢٢٤٠)، والترمذي في جامعه في كتاب النكاح، باب ما جاء في المشركين يسلم أحدهما رقم (١١٤٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (٢٠٠٩)، وأحمد في المسند (٤/ ١٩٥)، (٥/ ٣٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) والدارقطني في سننه (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤)، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الترمذي: "هذا ليس بإسناده بأس". وصححه أحمد والبخاري والدارقطني والحاكم _ ووافقه الذهبي _ وابن حزم، والبيهقي والألباني.

انظر: المسند (١١/ ٣٥٠)، علل الترمذي الكبير (١/ ٤٥٢)، معالم السنن (٣/ ١٥١)؛ المستدرك (٢/ ٢٠٠)، المحلى (٧/ ٣١٥)؛ التمهيد (١٢/ ٢٠)؛ نصب الراية (٣/ ٢٠٩)؛ تهذيب سنن أبي داود (٣/ ١٥٤)؛ أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٧٤)؛ تهذيب التهذيب (٣/ ١٨١، ٩/ ٣٨_٤٦)، تقريب التهذيب (ص ٣٠٥، ٨٢٥)، الجوهر النقي (٧/ ٣٠٥)، إرواء الغليل (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).

<<  <   >  >>