(٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم (٢٢٤٠)، والترمذي في جامعه في كتاب النكاح، باب ما جاء في المشركين يسلم أحدهما رقم (١١٤٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (٢٠٠٩)، وأحمد في المسند (٤/ ١٩٥)، (٥/ ٣٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) والدارقطني في سننه (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤)، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الترمذي: "هذا ليس بإسناده بأس". وصححه أحمد والبخاري والدارقطني والحاكم _ ووافقه الذهبي _ وابن حزم، والبيهقي والألباني.