للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا ما خرجه الإمام محمد بنُ نصر المروزيُّ (١) عن أنس قال: «لم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلّا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام، وذلك قولُ الله - عز وجل -: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢)»، فهو لا يثبت؛ فقد رُوي بإسنادٍ ضعيف جدا، وعلى تقدير ثبوته، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصَّلاةِ والزكاة، وهذا حقٌّ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أنْ يدعُوَهُم أوَّلاً إلى الشهادتين" (٣).

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس (٤).

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن الرجل يسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين؟

فقال: يصح إسلامه، ويؤخذ بالخمس (٥).

* * *


(١) تعظيم قدر الصلاة (١/ ٩٥).
(٢) سورة المجادلة: ١٣.
(٣) جامع العلوم والحكم الحديث الثامن (١/ ٢٤٠ - ٢٤١). بتصرف يسير جدًا.
(٤) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٠٠).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٣٦٥).

<<  <   >  >>