للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقَّ كرائم (١) أموال الناس» (٢).

وقد سئل جابر - رضي الله عنه - عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال: اشترَطَت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: «سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا» (٣).

وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه» (٤).

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: "وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضًا بأنَّ حكيم بنَ حِزام قال: «بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلاّ قائمًا (٥). قال أحمد: معناه أنْ يسجد من غير ركوع (٦).


(١) كرائم أموالهم أي نفائسها. فتح الباري لابن حجر (١/ ١٧٩).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقم (١٤٥٨)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (١٩).
(٣) رواه أحمد في مسنده (٢٣/ ٣٤) رقم (١٤٦٧٤)، وأبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف رقم (٣٠٢٥)، وصححه إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٠٩) (١٨٨٨).
(٤) رواه أحمد في مسنده (٣٣/ ٤٠٧) رقم (٢٠٢٨٧)، وقال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط مسلم". الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (١/ ٥١).
(٥) رواه أحمد في مسنده (٢٤/ ٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كيف يخر للسجود، رقم (٦٧٥)، وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣/ ٢٢٨) (١٠٨٤).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٣٦٥).
وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث. انظر: شرح مشكل الآثار (١/ ١٩٥)، شرح السنة للبغوي (١/ ١٠٦).

<<  <   >  >>