للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، واختيار الصيدلاني (٤).

أدلة القول الأول:

١. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (٥).

وجه الدلالة:

أن المنجنيق حجر، وقد صرح الحديث بأن القتل بالحجر شبه عمد.

ونوقش:

بأن الحجر المذكور في هذا الحديث هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط، والعصا الذي لا يقتل أمثالهما (٦).


(١) جزم به في الفروع والإنصاف والإقناع، وقال المرداوي: "وهذا المذهب"، انظر: الفروع (٩/ ٤٢٥)، الإنصاف (١٠/ ٣٩ - ٤٠)، الإقناع (٤/ ٢٠٣).
(٢) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٢)، البحر الرائق (٨/ ٣٢٧)، شرح الخرشي وحاشية العدوي (٨/ ٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٣)، روضة الطالبين (٩/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٥/ ٣٥٧)، الفروع (٩/ ٤٢٥)، الإنصاف (١٠/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) وجزم به في المنتهى (٥/ ٦٢)، وغاية المنتهى كما في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٨٥)، ورجحه البهوتي في كشاف القناع (٦/ ١٢).
(٤) في روضة الطالبين (٩/ ٣٤٢): "وإن قصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه، فوجهان؛ قطع العراقيون بأنه شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والثاني وبه قطع الصيدلاني، والإمام والغزالي والمتولي، ورجحه البغوي والروياني: أنه عمد إذا كانوا حاذقين تتأتى لهم الإصابة، والغالب الإصابة". وانظر: العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٤٥٨).
(٥) رواه أحمد في مسنده (٨/ ٥٢١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٨١)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، رقم (٤٧٩٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي نفس الرقم.
(٦) شرح مشكل الآثار (١٢/ ٤٦٦).

<<  <   >  >>