(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٠)، المغني (٩/ ١٦٥)، الإنصاف (١٠/ ١٦٠). (٣) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٤)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، مغني المحتاج (٥/ ٥٣٩)، الإنصاف (٩/ ٤٨٦). وقد صرح الشافعية: أن محل ما ذُكر فيما إذا كان خطأ في نفس الأمر، فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد، فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد، فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما، وإلا فعلى الجلاد في الأصح، وإن اعتقد الجواز فلا ضمان على أحد، وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز، فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام؛ لأن الجلاد مختار عالم بالحال والإمام لم يفوض إليه النظر والاجتهاد، بل القتل فقط، فالجلاد كالمستقل. كذا في الروضة وأصلها، وما ضعفه جزم به جمع. انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٥)، مغني المحتاج (٥/ ٥٣٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥٨)، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣٧٠).