للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

القول الثالث: الضمان على الإمام والجلَّاد معًا، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٢).

القول الرابع: الضمان على الجلَّاد، وهو وجه عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

١. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).


(١) في نهاية المطلب (١٧/ ٣٤٦): "لو أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد، فعليه-أي الإمام- الضمان. وهذا على القطع فيه إذا كان الإمام مُكرِهًا، والجلاد محمولًا مكرهًا، ثم يخرج فيه تفاصيل الإكراه. فأما إذا كان الجلاد مختارًا، فلا يتوجه الضمان على الإمام قطعًا، وهذا لا خفاء به. وعلى هذا الوجه فصّله الأصحاب، والصيدلاني، وهو مما لا يتمارى فيه".
(٢) انظر: التبصرة للخمي (١١/ ٥٣٦٢)، البيان والتحصيل (١٦/ ٣٠٨)، الحاوي الكبير (١٢/ ٧٢)، بحر المذهب للروياني (١٢/ ٦٧)، البيان (١١/ ٣٤٩).
وفي مذهب الإمام مالك - رحمه الله - القتل نوعان: عمد وخطأ، ليس هناك شبه العمد، .

فالعمد عند الإمام مالك - رحمه الله -: هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان، فأدى للموت، أيًا كانت الآلة المستعملة في القتل، فكل من ضرب آخر عمدًا ومات بين يديه ففيه القصاص، أما إذا كان موت المجني عليه نتيجة فعل على وجه اللعب والتأديب فهو قتل خطأ.
وعليه فجلد الجلاد للرجل ظلمًا حتى مات يُعد من قتل العمد عند المالكية.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٩٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٦)، شرح الخرشي (٨/ ٧).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٦٥)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٣٧)، الإنصاف (١٠/ ١٦٠).
(٤) رواه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه (١٦/ ٢٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٩)، والدارقطني في سننه (٥/ ٣٠١).
والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي أنكراه جدًا، وحسنه النووي وصححه ابن حزم وابن كثير والألباني.
انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ٥٦١)، علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ١١٦)، المحلى بالآثار (١١/ ٨)، جامع العلوم والحكم (٣/ ١١٠٥)، فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٦١)، إرواء الغليل (١/ ١٢٣).

<<  <   >  >>