(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٩٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٤٩). (٣) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٢٠١)، الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٣٧). وللقاعدة شروط عند من اعتبرها: ١ - أن تكون في جواب السؤال. ٢ - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه. وقد نُقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال". وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها. وللعلماء في الجمع بين القاعدتين عدة مسالك: الأول: أن القاعدة الأولى: الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال. أما القاعدة الثانية فهي في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يُفصل، وهي تحتمل وجوهًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له. وهذا الوجه نقله الزركشي عن الأصفهاني وأقره وذكر أنه الأصوب في الجمع بين القاعدتين.
الثاني: أن قاعدة ترك الاستفصال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول، والقاعدة الأخرى إذا كانت الاحتمالات في محل الدليل، أي أن الاحتمال إذا كان في دليل الحكم فإنه يسقط الاستدلال، أما إن كان في محل الحكم فلا يسقط الاستدلال. الثالث: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل. الرابع: أن الاحتمال المانع من الاستدلال: الاحتمال المساوي أو القريب، والاحتمال الذي لا يمنع: الاحتمال المرجوح. انظر: الفروق للقرافي (٢/ ١٠٠)، البحر المحيط (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، رسالة دكتوراه: نظرية الاحتمال عند الأصوليين د. أشرف الكناني، قاعدة ترك الاستفصال- دراسة أصولية تطبيقية. بحث محكم نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، وذلك في المجلد السابع عشر، العدد الثاني والثلاثون الصادر في ذي الحجة ١٤٢٥ هـ، ورسالة ماجستير د. عبد الرحمن بن محمد القرني، بعنوان: التروك النبوية «تأصيلًا وتطبيقًا» (ص/٤٦٩ - ٤٨١).