للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغمّ الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد، فأشبه من به أثر (١).

٣. ولأن مَن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعته، أو يقتل نفسه (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- هو القول بأنه يشترط لثبوت القسامة وجود أثر القتل؛ لأن الأصل أن تكون اليمين على من أنكر إذا لم يكن بينة، ولا تكون على المدعي.

والقسامة جرت على خلاف القياس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٣).

والقسامة لا تكون إلا في القتل، فإذا شككنا في السبب-وهو القتل- رجعنا إلى الأصل وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وقد جاء الحديث في رواية: «البينة على من ادعى واليمين على مَنْ أنكر إلا في


(١) انظر: المغني (٨/ ٤٩٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٤٩).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٩٥).
(٣) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ}، رقم (٢٥١٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه، رقم (١٧١١).

<<  <   >  >>