للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: لحديث "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" (١). فلا يصح عفوه عن المال، ووجب المال؛ لأنه ممنوع من التصرف (٢).

قال ابن رشد في الجمع بين حديث «كتاب الله القصاص»، وحديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو»:

"هما حديثان متفق على صحتهما، الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص.

والثاني نص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجمع واجبًا وممكنًا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب" (٣).

ثانيًا: للحديث المرفوع: «العمد قود» (٤).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث على أن الواجب في العمد القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي (٥).

ثانيًا: مما يدل على التخيير: القياس على ما إذا سقط القصاص بعفو أحد الشريكين؛ فلو كان الواجب في العمد القصاص عينًا لما سقط القصاص بعفو أحد الشريكين (٦).

الترجيح:


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم (٦٨٨٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٥).
(٢) انظر: المعونة (ص: ١٣٠٧)، المغني (٤/ ٣٥٥)، بداية المجتهد (٤/ ١٨٤)، فتح الباري (١٢/ ٢٠٩).
(٣) بداية المجتهد (٤/ ١٨٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٣٦)، والدارقطني في سننه (٤/ ٨٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٨٦).
(٥) انظر: المعونة (ص: ١٣٠٧).
(٦) انظر: المغني (٤/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>