للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. إجماع الفقهاء أن فيها عشر ديةِ أمِّه (١).

٢. قالوا: لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أُمِّه، فكذلك جنين الكافرة (٢).

ونوقش:

بأن القضاء بالغرة مخالف للقياس، فلا يقاس عليه؛ لأن الحمل خلاف الأصول والقياس على خلاف الأصول غير مشروع (٣).

ولما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة عبد أو أمة. قال عمر - رضي الله عنه -: "الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" (٤).

يجاب عنه:

بأنه محجوج بالإجماع المذكور (٥)، فلا قياس ولا اعتبار مع الإجماع.

قال في المراقي:


(١) انظر: الإشراف (٨/ ١٨)، المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٨٧)، المغني (٨/ ٤٠٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٩٦).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٠٥).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٨)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٨٤)، نهاية المطلب (١٦/ ٦٠٠)، المستصفى (ص: ٣٢٧).
وروى الإمام المحبوبي أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو أمة فقال السائل: ولم والحال لا يخلو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح، فإن مات بضربة تجب دية كاملة، وإن لم تنفخ فيه الروح لا يجب شيء، فسكت زفر، فقال له السائل: أعتقتك سائبة، فجاء زفر إلى أبي يوسف فسأله عنه فأجابه أبو يوسف بمثل ما أجاب زفر. فحاجّه بمثل ما حاجّه السائل فقال: التعبد التعبد: أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل.
العناية (١٠/ ٣٠٠ - ٣٠١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٨٨).
(٤) السنن المأثورة للشافعي - تأليف المزني (ص: ٤٢٥).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٨).

<<  <   >  >>