(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٠٥). (٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٨)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٨٤)، نهاية المطلب (١٦/ ٦٠٠)، المستصفى (ص: ٣٢٧). وروى الإمام المحبوبي أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو أمة فقال السائل: ولم والحال لا يخلو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح، فإن مات بضربة تجب دية كاملة، وإن لم تنفخ فيه الروح لا يجب شيء، فسكت زفر، فقال له السائل: أعتقتك سائبة، فجاء زفر إلى أبي يوسف فسأله عنه فأجابه أبو يوسف بمثل ما أجاب زفر. فحاجّه بمثل ما حاجّه السائل فقال: التعبد التعبد: أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. العناية (١٠/ ٣٠٠ - ٣٠١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٨٨). (٤) السنن المأثورة للشافعي - تأليف المزني (ص: ٤٢٥). (٥) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٨).