للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلف للنص أو إجماع دعا ... فساد الاعتبار كل من وعى (١)

وكان القياس فيه أن لا يجب شيء؛ لأنه يحتمل أنه لم يكن فيه حياة وقت الضرب، ولهذا لو ضرب بطن دابة فألقت جنينًا ميتًا لا يجب الضمان، وفي الاستحسان يجب لإجماع الصحابة على ذلك.

تعليل القول الثاني:

١. لأن في إيجاب الغرة تسوية بينه وبين المسلم (٢).

٢. والتجزئة غير ممكن؛ لأن قيمة الغرة غير مقدرة (٣).

وأجيب:

بل قيمة الغرة مقدرة؛ قدرها عمر وغيره من السلف كما تقدم.

٣. وقد يستدل لهم: كون القياس فيه أن لا يجب شيء؛ لأنه يحتمل عدم حياة الجنين وقت الضرب، ولهذا لو ضرب بطن دابة فألقت جنينًا ميتًا لا يجب الضمان (٤).

ويناقش:

كما تقدم لا قياس مع إجماع.

تعليل القول الثالث:

التسوية بين المسلم والكافر في الدية (٥).

ولم أجد لهم ما يستدلون به، ولعل مما يُستدل لهم عموم النصوص الدالة على وجوب الدية، فهي عامة للمسلم والكافر، وربما استدلوا بحديث ابن عمر مرفوعًا: "ودى ذميًا دية مسلم" (٦).


(١) انظر: نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٢٣٦)، مذكرة في أصول الفقه (ص: ١٧٦).
(٢) انظر: الوسيط في المذهب (٦/ ٣٨٣).
(٣) انظر: الوسيط في المذهب (٦/ ٣٨٣).
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٨).
(٥) انظر: الوسيط في المذهب (٦/ ٣٨٣).
(٦) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ١٤٧)، والبيهقي في السنن الصغير (٣/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>