للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"والذي نمنعه ونأباه من ذلك: هو أن نبتدئ إيجاب حد بقياس، في غير ما ورد فيه التوقيف، فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقيف، فيتحرى فيه معنى التوقيف، فهذا جائز، واستعمال اجتهاد السلف في حد الخمر من هذا القبيل، وذلك؛

لأنه قد ثبت عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال» (١)، (٢).

* * *


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم (٦٧٧٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود: باب في الحد من الخمر، رقم (٤٤٧٩).
(٢) انظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٨٠)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٣/ ٢٤١).

<<  <   >  >>