للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

١. عموم قول الله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).

وجه الدلالة:

عموم الآية في الضعيف والقوي (٢).

٢. قالوا: لأن العمل جرى في الضرب بالسوط في الحدود من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف، ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع وترتيبه (٣).

٣. ولأنه ضرب في حدّ فلم يجز إلا بالسوط (٤).

٤. ولأن كل ما لا يجوز الضرب به في حدّ الصحيح القوي لم يجز في حدّ الضعيف كالضرب باليد والقصب (٥).

٥. ولأن الغرض بالضرب بأن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلها وينزجر، فذلك يقتضي أن يقرر بضرب من الأوجاع والآلام؛ لردع مثله، وما ذكروه لا يقع به الردع، ولأن الزجر مما ينب عن الواجب (٦).

٦. ولأن نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي، فلم يكن الضعف مؤثرًا في


(١) سورة النور: ٢.
(٢) المغني (٩/ ٤).
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٦١).
(٤) نفس المرجع.
(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٦١).
(٦) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٦١).

<<  <   >  >>