(٢) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٨٨). (٣) سورة البقرة: ٢٨٦. (٤) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٩٠). (٥) انظر: البيان (١٢/ ٣٨٦)، المهذب (٣/ ٣٤٣)، تفسير الرازي (٢٣/ ٣١٥)، المغني (٩/ ٤٨)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٨). (٦) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٦)، المهذب (٣/ ٣٤٣)، تفسير الرازي (٢٣/ ٣١٥). في الحاوي: "حكى الشافعي مناظرة جرت بينه وبين من خالفه فيه؛ فقال: قال لي بعضهم: لا أعرف الحد إلا واحدًا، وإن كان مضنوءًا من خلقته. قلت له: أترى الحد أكبر أو الصلاة؟ . فقال: الصلاة. قلت: كل فرض قد نأمره في الصلاة أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. فقال: هذا اتباع سنة، وموضع ضرورة. قلت: فكذلك الجلد اتباع سنة، وموضع ضرورة. قال: فقد يتلف الصحيح المحتمل للضرب ويعيش النضو الضعيف. قلت: إنما إلينا الظاهر والأرواح بيد الله سبحانه. وهذا دليل واضح وجواب مقنع".