للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روى آخرون عن علي رضي الله عنه، خلاف ذلك كله" (١).

قال الإمام النووي رحمه الله: "ووقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليًا جلد ثمانين، وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي رضي الله عنه الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"، وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، قال: والمشهور أن عليًا رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما سبق عن رواية الموطأ وغيره، قال: وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين، قال: ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روي أنه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين، فتكون جملتها ثمانين، قال: ويحتمل أن يكون قوله: "وهذا أحب إلي" عائد إلى الثمانين التي فعلها عمر رضي الله عنه، فهذا كلام القاضي، وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله، وذكرنا تأويله، والله أعلم" (٢).

٣. القياس على الأيمان، فقد أمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام وقد حلف ليضربن زوجته مائة، فقال: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (٣).

وجه الدلالة:

أن الضربة الواحدة بمائة شمراخ تقوم في حال العذر مقام مائة جلدة (٤).

وقال عطاء في الآية: الضغث للناس عامة (٥).


(١) شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٢٠).
(٣) سورة ص: ٤٤. انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٦).
(٤) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٨٧)، المغني (٩/ ٤).
(٥) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٨٧).

<<  <   >  >>